المادة 6
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 159 تاريخ 22/09/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 159 تاريخ 22/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 04/11/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 6 من قرار رقم 159 تاريخ 22/09/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210292/article/6/