Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 228 12/11/2004

تكليف قائمقام عكار باعمال مجلس بلدية المقيطع

قرار رقم 228 تاريخ 12/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 25/11/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
228
التاريخ
12/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 62, 25/11/2004, ص. 10979
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 228 تاريخ 12/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ

26/10/2004,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 888/د تاريخ 19/10/2004

انشاء بلدية في بلدة المقيطع-قضاء عكار-

محافظة لبنان الشمالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام عكار - محافظة لبنان الشمالي القيام باعمال مجلس بلدية المقيطع - قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12/11/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004