Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 138 12/11/2004

معادلة الجدارة في العلوم الادارية والمالية الصادرة عن جامعة الحكمة

قرار رقم 138 تاريخ 12/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
138
التاريخ
12/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2005, ص. 187
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 138 تاريخ 12/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

وزارة التربية والتعليم العالي قرار مبدئي رقم 138/70/2004 اسم الجامعة: جامعة الحكمة. اسم الكلية: العلوم الإدارية والمالية. اسم الشهادة: الجدارة (Maitrise) في العلوم الإدارية والمالية. المرسوم: رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 تعتبر شهادة الجدارة (Maitrise) في العلوم الإدارية والمالية, التي تمنحها جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الدبلوم الجامعي في العلوم الإدارية والمالية, يخول حامله متابعة الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في الاختصاص ذاته, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, بعد الإجازة الجامعية في العلوم الإدارية والمالية, أو في إدارة الأعمال, أو في أحد اختصاصات الإدارة, أو في الاقتصاد, أو في المصارف, أو في المال, أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2001/2002

بيروت في 12/11/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز أسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة وزير التربية والتعليم العالي أحمد سامي منقارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004