Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1353 29/11/2004

تعديل القرار رقم 3028/1 تاريخ 16/04/1994 (اصول تحضير الموازنة)

قرار رقم 1353 تاريخ 29/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 02/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1353
التاريخ
29/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 64, 02/12/2004, ص. 11893
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1353 تاريخ 29/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية

بناء على كتاب وزارة الدفاع رقم 3132/غ ع/و

تاريخ 28/07/2004

بناء على اقتراح مدير المالية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل النبذة 6 من الفقرة 4 من البند 13 من المادة السادسة من القرار رقم 3028/1 تاريخ 16/4/1996 (أصول تحضير الموازنة). بحيث تضاف كلمة "والمدنيين" في آخر النبذة المذكورة. (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

29 تشرين الثاني 2004 وزير المالية إلياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004