المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "بنك البركة لبنان ش.م.ل" المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 109 بحيث يصبح "بنك البركة لبنان ش.م.ل (ب.ب.ل.)".
قرار رقم 8903 30/11/2004
قرار رقم 8903 تاريخ 30/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 09/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
136 منه
وبناء على القرار رقم 8611 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2004
وبناء على القرار الخامس من محضر الجمعية العمومية
غير العادية لمساهمي بنك البركة لبنان ش.م.ل.
المنعقدة بتاريخ 26/07/2004 القاضي بتعديل تسميته
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 4/30/04 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/11/2004
وبعد الاطلاع على المستند المبرز والمثبت توفر
الشروط القانونية لهذا التعديل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "بنك البركة لبنان ش.م.ل" المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 109 بحيث يصبح "بنك البركة لبنان ش.م.ل (ب.ب.ل.)".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة