Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8903 30/11/2004

تعديل اسم "بنك البركة لبنان" على لائحة المصارف

قرار رقم 8903 تاريخ 30/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 09/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8903
التاريخ
30/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 65, 09/12/2004, ص. 12004-12005
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8903 تاريخ 30/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

136 منه

وبناء على القرار رقم 8611 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2004

وبناء على القرار الخامس من محضر الجمعية العمومية

غير العادية لمساهمي بنك البركة لبنان ش.م.ل.

المنعقدة بتاريخ 26/07/2004 القاضي بتعديل تسميته

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 4/30/04 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/11/2004

وبعد الاطلاع على المستند المبرز والمثبت توفر

الشروط القانونية لهذا التعديل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "بنك البركة لبنان ش.م.ل" المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 109 بحيث يصبح "بنك البركة لبنان ش.م.ل (ب.ب.ل.)".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004