Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 8899 تاريخ 26/11/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8899 تاريخ 26/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 09/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 المقطع "رابعا" التالي نصه: "رابعا: فيما خص المؤسسات المنشأة بشكل مؤسسات فردية: 1) الميزانية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات قانوني. 2) قرار تعيين المدقق. 3) خلاصة عن مستخرج السجل العدلي, لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر, لكل من صاحب المؤسسة ومدقق الحسابات".

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8899 تاريخ 26/11/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210500/article/2/