Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 8899 تاريخ 26/11/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار وسيط رقم 8899 تاريخ 26/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 09/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يجب أن تطابق سنة مؤسسات الصرافة المالية السنة المدنية".

المادة 3 من قرار وسيط رقم 8899 تاريخ 26/11/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210500/article/3/