Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 43 27/01/2004

تعديل القرار رقم 396/1 تاريخ 04/07/2003 اصدار طوابع بريدية)

قرار رقم 43 تاريخ 27/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 05/02/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
27/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 7, 05/02/2004, ص. بيروت
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 27/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رمق 341/1 تاريخ 17/06/06/2003 المتعلق باصدار طوابع بريدية عادية,

بناء على القرار رقم 396/1 تاريخ 04/07/2003 المتعلق بتعديل المادة الاولى من القرار رقم 341/1 تاريخ 17/06/2003 لجهة عدد ومواضيع وصور وفئات الطوابع المجاز اصدارها بموجب القرار المذكور,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 396/1 تاريخ 4/7/ 2003 بحيث تقرأ على الشكل التالي: تعدل جزئيا المادة الأولى من القرار رقم 341/1 تاريخ 17/ 6/2003 بحيث تصبح مواضيع الطوابع البريدية العادية المجاز إصدارها بموجب القرار المذكور وصورها وفئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2004 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004