Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 21/12/2004

تفويض بعض صلاحيات المدير العام للتعليم المهني والتقني الى مقرر مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني

قرار رقم 7 تاريخ 21/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 30/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
21/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 70, 30/12/2004, ص. 12708
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 21/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني -

رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم 15742 تاريخ

11/03/1964 (انشاء الصندوق)

بناء على المرسوم 4086 تاريخ 24/0/1966 (النظام

الداخلي للصندوق

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض إلى رئيس مصلحة الإدارة والتنفيذ ـ مقرر مجلس إدارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الآتية: 1 ـ إعطاء جميع مستخدمي الصندوق الداخلي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: أ ـ إجازات مرضية. ب ـ إجازات إدارية. ج ـ إجازات بدون راتب. 2 ـ إبلاغ قرارات مجلس الإدارة إلى الجهات المختصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

الدكوانة في 21/12/2004 رئيس مجلس إدارة الصندوق الداخلي المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004