Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7 تاريخ 21/12/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 21/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 30/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تفوض إلى رئيس مصلحة الإدارة والتنفيذ ـ مقرر مجلس إدارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الآتية: 1 ـ إعطاء جميع مستخدمي الصندوق الداخلي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: أ ـ إجازات مرضية. ب ـ إجازات إدارية. ج ـ إجازات بدون راتب. 2 ـ إبلاغ قرارات مجلس الإدارة إلى الجهات المختصة.

المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 21/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210762/article/1/