Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 96 29/01/2004

انشاء بلدية في بلدة مروحين قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

قرار رقم 96 تاريخ 29/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
96
التاريخ
29/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2004, ص. 538-539
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 96 تاريخ 29/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 0قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي

بلدة مروحين والمسجل لدى قلم وزارة

الداخلية والبلديات تحت رقم 1440 بتاريخ

20/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة مروحين ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مروحين".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدية لبلدية مروحين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

29 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004