Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 28/01/2004

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية في قرصيتا م.م.

قرار رقم 17 تاريخ 28/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
28/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2004, ص. 544
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 28/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية في قرصيتا م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 13/13 الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 11/9/72 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 56/1 ويعين السيد محمد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/1/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004