المادة 4
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام الى اتحادها.
قرار رقم 320 تاريخ 22/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 320 تاريخ 22/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام الى اتحادها.
المادة 4 من قرار رقم 320 تاريخ 22/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/210832/article/4/