المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 320 تاريخ 22/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 320 تاريخ 22/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 320 تاريخ 22/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/210832/article/5/