Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 47 17/06/2005

الاعتراف بالدكتوراه في الآداب الصادرة عن جامعة بيروت العربية

قرار رقم 47 تاريخ 17/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
17/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3490/3491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 17/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية الآداب. اسم الشهادة: دكتوراه في الآداب. تعتبر شهادة الدكتوراه في الآداب، التي تمنحها كلية الآداب في جامعة بيروت العربية في الاختصاصات التالية: اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنكليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، الجغرافيا، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، علم النفس، الترجمة، الإعلام، شهادة دكتوراه بحد ذاتها صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بشهادتي الليسانس والماجستير في نفس الاختصاص على لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات من ضمنها إعداد ومناقشة أطروحة وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 17/6/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005