Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 17/06/2005

الاعتراف بالدبلوم الجامعي الصادرة عن جامعة بيروت العربية

قرار رقم 49 تاريخ 17/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
17/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3491/3492
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 17/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية التجارة وإدارة الأعمال. اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي التخصصي. يعتبر الدبلوم الجامعي التخصصي الذي تمنحه كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية في الاختصاصات التالية: المحاسبة والمراجعة، المحاسبة الإدارية والتكاليف، التسويق وهندسة الإعلان، البورصات والاستثمار، السياسات الاقتصادية، المصارف، الضرائب، دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، الإحصاء التطبيقي، التأمين، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ويعادل دبلوم تخصصي مدته سنة واحدة بعد البكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال ودبلوم المال والأعمال ويخول حامله متابعة الدراسة لنيل شهادة الماجستير شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الدبلوم ابتداء من العام الجامعي 1992/1993

العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005