Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 357 11/07/2005

الغاء وسحب اجازة استثمار سياحية (العائدة لمطعم وملهى ريدهيل Red hell)

قرار رقم 357 تاريخ 11/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
357
التاريخ
11/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3507
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 482 تاريخ 11/08/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 357 تاريخ 11/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/6/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتسحب إجازة الاستثمار رقم /3372/ج تاريخ 25/3/ 2002، لصاحبها السيد بيار الياس يونس، والعائدة لمطعم وملهي «ريد هيل ـ Red Hell» القائم على العقار رقم / 243/ من منطقة جبيل العقارية ـ ملك شربل وجوزف دياب، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005