المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الخيارة ـ قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 43 23/06/2005
قرار رقم 43 تاريخ 23/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على المادتين 23 و 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1157 "تاريخ 12/04/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الخيارة ـ قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يكلف قائمقام البقاع الغربي بأعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة