Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 44 24/06/2005

اعلان حل مجلس بلدية دير كيفا- قضاء صور محافظة لبنان الجنوبي وتكليف قائمقام صور باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 44 تاريخ 24/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
24/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 29, 07/07/2005, ص. 3159/3160
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 24/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/05/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 23 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دير كيفا ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يكلف قائمقام صور بأعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005