Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 615 08/08/2005

تأكيد على استمرارية تفويض مدير المالية العام ببعض الصلاحيات

قرار رقم 615 تاريخ 08/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 11/08/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
615
التاريخ
08/08/2005
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/08/2005, ص. 3925
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 615 تاريخ 08/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة السابعة منه

بناء على القرارين رقم 405/1 تاريخ 17/5/2005 ورقم 591/1 تاريخ 25/7/2005 (تأكيد استمرارية التفويض)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستمر العمل بمضمون القرار رقم 1289/1 تاريخ 30/10/ 2004 (تفويض مدير المالية العام ببعض الصلاحيات) لغاية 31/8/2005

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

وزير المالية جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005