المادة 1
مادة 1: تعيين السيد جرجي الخوري، رئيس مصلحة الدارسات الاقتصادية والانماء الصناعي (رقمه المالي 87) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
قرار رقم 78 09/08/2005
قرار رقم 78 تاريخ 09/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/08/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الصناعة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 18/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 24 منه
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعيين السيد جرجي الخوري، رئيس مصلحة الدارسات الاقتصادية والانماء الصناعي (رقمه المالي 87) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
مادة 2: تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 9 آب 2005 وزير الصناعة بيار الجميل
نصوص ذات صلة