Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 444 30/08/2005

تفويض صلاحية توجيه الدعوات للاشتراك في الصفقات العمومية الى المدير العام للنقل البري والبحري

قرار رقم 444 تاريخ 30/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 08/09/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
444
التاريخ
30/08/2005
الجريدة الرسمية
العدد 40, 08/09/2005, ص. 4638/4639
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 444 تاريخ 30/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاشغال العامة والنقل,

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005,

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 1611 تاريخ 26/7/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري),

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 وتعديلاته,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعطى المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي (رقمه المالية ـ 8/221)، بالإضافة إلى صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء تفويضا بصلاحية توجيه الدعوات إلى العارضين للاشتراك في الصفقات العمومية العائدة للمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل.

المادة 2

يلغى كل نص سابق مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.

30 آب 2005 وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005