المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرسلوان ـ قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 78 10/10/2005
قرار رقم 78 تاريخ 10/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/10/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 305/ص تاريخ 27/9/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرسلوان ـ قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: تتولى السيدة نهلا حسيكي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة