Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 159 18/05/2005

الترخيص بانشاء دار نشر باسم "دار نشر كيدموس"

قرار رقم 159 تاريخ 18/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
159
التاريخ
18/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/10/2005, ص. 4889
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 159 تاريخ 18/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2005406 تاريخ 07/03/2005 باسم "دار النشر كيدموس ش.م.م" ممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها السيدة اليس انترانيك كجه جيان التي توقع عنها منفردة،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 889 تاريخ 19/03/2005 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «دار النشر كيدموس ش.م.م.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار نشر كيدموس»، تتحمل مسؤوليتها السيدة أليس انترنيك كجه جيان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2005 وزير الإعلام شارل رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005