المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد المجترات والخنازير الحية ولحومها من ولاية ماتو غروسو دوسول البرازيلية حتى يتم استئصال مرض الحمى القلاعية من هذه الولاية.
قرار رقم 396 تاريخ 02/11/2005 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 396 تاريخ 02/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 11/11/2005. الحالة: ملغى.
مادة 1: يمنع استيراد المجترات والخنازير الحية ولحومها من ولاية ماتو غروسو دوسول البرازيلية حتى يتم استئصال مرض الحمى القلاعية من هذه الولاية.
المادة 1 من قرار رقم 396 تاريخ 02/11/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212034/article/1/