المادة 2
مادة 2: عند استيراد المجترات والخنازير الحية أو اللحوم من باقي الولايات البرازيلية يجب ألا تمر هذه الحيوانات ومستوعبات اللحوم في ولاية ماتو غروسو دو سول.
قرار رقم 396 تاريخ 02/11/2005 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 396 تاريخ 02/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 11/11/2005. الحالة: ملغى.
مادة 2: عند استيراد المجترات والخنازير الحية أو اللحوم من باقي الولايات البرازيلية يجب ألا تمر هذه الحيوانات ومستوعبات اللحوم في ولاية ماتو غروسو دو سول.
المادة 2 من قرار رقم 396 تاريخ 02/11/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212034/article/2/