Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 432 تاريخ 01/11/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 432 تاريخ 01/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 11/11/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 1/11/2005 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المبينة أدناه المعدة للتخليص على المواد البريدية:

عدد الطوابع ------- فئة الطابع ل.ل.---- صورة الطابع

700000 ---------- 250 ------- مبنى مجلس النواب

700000 ----------- 1250 ------- مبنى مصرف لبنان

1000000 ----------- 1400------- كاتدرائية القديس بولس

1000000 ---------- 1750 ------- جامع بهاء الدين الحريري

500000 ---------- 2000 ------- مبنى القصر الجمهوري

المادة 1 من قرار رقم 432 تاريخ 01/11/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212036/article/1/