المادة 2
يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.
قرار رقم 432 تاريخ 01/11/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 432 تاريخ 01/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 11/11/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 432 تاريخ 01/11/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212036/article/2/