Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9156 17/10/2005

تعديل اسم شركة اميكس (الشرق الاوسط) على لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 9156 تاريخ 17/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9156
التاريخ
17/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/11/2005, ص. 5309/5310
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9156 تاريخ 17/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005،

وبناء على عقد التأسيس لشركة اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. المعدل بتاريخ 18/10/2004،

وبناء على كتاب وكيل الشركة المعنية تاريخ 19/8/2005 المتضمن طلب تعديل اسمها على لائحة المؤسسات المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية «شركة اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م.» المسجلة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 39 بحيث تصبح «اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب. (مقفلة)».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005