المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية «شركة اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م.» المسجلة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 39 بحيث تصبح «اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب. (مقفلة)».
قرار رقم 9156 17/10/2005
قرار رقم 9156 تاريخ 17/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005،
وبناء على عقد التأسيس لشركة اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. المعدل بتاريخ 18/10/2004،
وبناء على كتاب وكيل الشركة المعنية تاريخ 19/8/2005 المتضمن طلب تعديل اسمها على لائحة المؤسسات المالية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية «شركة اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م.» المسجلة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 39 بحيث تصبح «اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب. (مقفلة)».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة