المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «الاعتماد المالي انفست ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 40
قرار رقم 9144 04/10/2005
قرار رقم 9144 تاريخ 04/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
بناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005،
بناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/28/05 تاريخ 27/7/2005 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «الاعتماد المالي انفست ش.م.ل.»،
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «الاعتماد المالي أنفست ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،
بناء على الاستدعاء تاريخ 28/9/2005 المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «الاعتماد المالي انفست ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 40
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الاول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة