Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 12 04/10/2005

تفعيل رقابة المجالس الصحية والبلديات على مسالخ الدواجن الصغيرة والملاشات

تعميم رقم 12 تاريخ 04/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/10/2005. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
12
التاريخ
04/10/2005 (تطبع الجامعة اللبنانية 14/10/2005: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/10/2005, ص. 4977/4978
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 12 تاريخ 04/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على قانون الضابطة البيطرية تاريخ 5/12/1913،

بناء على توصية اللجنة الفنية الخاصة بالصحة العامة البيطرية والمشكلة بموجب القرار 324/1 تاريخ 31/8/2005،

وحفاظا على السلامة العامة،

يعمم ما يلي:

المواد

المادة 1

على جميع مسالخ الدواجن والملاشات الالتزم بالقواعد والشروط الصحية في ذبح وإعداد الدجاج للاستهلاك.

المادة 2

جمع نفايات وبقايا مسالخ الدواجن والملاشات في أكياس من النايلون محكمة الأغلاق على أن تتولى الإدارات المحلية طمر هذه النفايات بطريقة صحية وسليمة حفاظا على الصحة العامة، وذلك ضمن الصلاحيات القانونية المنوطة بها لجهة الترخيص ومراقبة هذه المؤسسات، منعا لانتشار الأمراض الحيوانية والمشتركة.

المادة 3

يمنع منعا باتا بيع وتخزين الفراريج المذبوحة والمقطعة أو الموضبة مسبقا في الملاشات تحت طائلة الإقفال، على أن تحضر عملية الذبح وإعداد الدجاج للاستهلاك أمام المستهلك.

المادة 4

تكلف المصالح الإقليمية في وزارة الزراعة، بالتنسيق والمؤازرة مع السلطات المحلية (المحافظ ـ القائمقام ـ رؤساء البلديات) بوضع أحكام هذا التعميم موضع التنفيذ.

المادة 5

يعمل بهذا التعميم فور صدوره، ويبلغ إلى الجهات المعنية.

بيروت في 4/10/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005