Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 99 12/11/2005

تمديد مهلة تقديم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

قرار رقم 99 تاريخ 12/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 17/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
99
التاريخ
12/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 52, 17/11/2005, ص. 5543
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 99 تاريخ 12/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،

بناء على القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 95م/2005 تاريخ 7/11/2005 بدعوة الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية،

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة تقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحددة بالقرار رقم 95م/2005، تاريخ 7/11/2005م لمدة عشرة أيام إضافية بحيث تصبح مهلة الترشيح 22 يوما تنتهي بنهاية الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 29/11/2005م (بدلا من 19/11/2005م).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 10 شوال 1426هـ و12 تشرين الثاني 205م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005