المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة دانيا خالد غندور، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية، باسم {STYLIST}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي عبد الرحمن عدنان إياس.
قرار رقم 618 11/11/2005
قرار رقم 618 تاريخ 11/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 17/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،
بناء على الطلب المقدم من الآنسة دانيا خالد غندور والمسجل تحت رقم 3545 تاريخ 17/10/2005 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة دانيا خالد غندور، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية، باسم {STYLIST}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي عبد الرحمن عدنان إياس.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2005 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة