المادة 1
مادة 1: تشكل غرفة عمليات في مكتب وزير الطاقة والمياه تسمى: هيئة الطوارئ الميدانية لشؤون الطاقة والثروة المائية.
قرار رقم 14 تاريخ 11/11/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 14 تاريخ 11/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 17/11/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تشكل غرفة عمليات في مكتب وزير الطاقة والمياه تسمى: هيئة الطوارئ الميدانية لشؤون الطاقة والثروة المائية.
المادة 1 من قرار رقم 14 تاريخ 11/11/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212212/article/1/