Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 11/11/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 11/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 17/11/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: الهيئة لجنة استشارية ميدانية مرتبط مباشرة بوزير الطاقة والمياه وتنفذ تعليماته وتوجيهاته وتقترح كل ما من شأنه مكافحة التلوث والمحافظة على البيئة في المنشآت النفطية وفي عمليات نقل المحروقات السائلة والمنتجات البتروكيميائية، والرقابة على الينابيع ومجاري الأنهر ومنابع المياه الدائمة والموسمية ودرء خطر تلوثها وتلوث المياه الجوفية، والهيئة تنسق في نطاق عملها مع النيابات العامة الاستئنافية في المحافظات ومختلف دوائر وزارة الطاقة والمياه كما الوزارات والإدارات الرسمية ومع الهيئات غير الحكومية، وترفع تقاريرها كل 15 يوما إلى وزير الطاقة والمياه مباشرة وتسجل محاضر اجتماعاتها ومقترحاتها على سجل خاص تعتمده.

المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 11/11/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212212/article/2/