Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 895 21/11/2005

الملحق السابع لتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة .

قرار رقم 895 تاريخ 21/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 24/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
895
التاريخ
21/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 53, 24/11/2005, ص. 5665/5666
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 895 تاريخ 21/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على كتاب وزير المالية رقم 1438/ص 1 تاريخ 12/9/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين من أجل التدقيق الداخلي،

بناء على كتاب وزير المالية رقم 1105/ص 1 تاريخ 23/7/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل التدقيق الخارجي،

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 أيلول 2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ 8 تشرين الأول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة)،

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 30/1/2002 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...)،

بناء على القرار رقم 73/1 تاريخ 28/1/2005 (تعديل القرار رقم 984/1 تاريخ 8/10/2001)،

بناء على طلب المقدم من السيد/ وليد مصباح كيال المسجل تحت الرقم 638 تاريخ 11/1/2005 بشأن تصنيفه كخبير داخلي،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 23/3/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة 1: صنف الخبير السيد/ وليد مصباح كيال كخبير للقيام بمهام مدقق داخلي للحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة.

المادة 2

المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

21 تشرين الثاني 2005 وزير المالية جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005