Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 100 21/11/2005

انتخاب اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في بيروت وسائر المناطق اللبنانية.

قرار رقم 100 تاريخ 21/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 01/12/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
100
التاريخ
21/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 54, 01/12/2005, ص. 5725/5726
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 100 تاريخ 21/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته لا سيما المادة 31 منه،

بناء على القرار 95م/2005م تاريخ 7/11/2005م، (دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى)،

بناء على القرار رقم 99م/2005 تاريخ 12/11/2005م (تمديد مهلة تقديم طلبات الترشيح حتى 29/11/2005م).

بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تجري عمليات انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في بيروت وسائر المناطق اللبنانية المحددة بالقرار رقم 95م/2005، يوم الاحد 25/12/2005م، برئاسة مندوب عن مفتي الجمهورية وفقا للجدول الآتي:

المادة 2

مادة 2: يعاون مندوب مفتي الجمهورية في عملية الانتخاب في كل منطقة أمين للسر وفقا للجدول الآتي:

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت 19 شوال 1426هـ و21 تشرين الثاني 2005م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005