المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت»، ليقرأ «نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان».
قرار رقم 188 تاريخ 14/11/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 188 تاريخ 14/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 01/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعدل اسم «نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت»، ليقرأ «نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان».
المادة 1 من قرار رقم 188 تاريخ 14/11/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212406/article/1/