Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 188 14/11/2005

تعديل القرار رقم 309/1 تاريخ 4/12/1998 المتعلق بتأسيس "نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت".

قرار رقم 188 تاريخ 14/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 01/12/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
188
التاريخ
14/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 54, 01/12/2005, ص. 5763
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 840 تاريخ 06/08/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 188 تاريخ 14/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (قانون تنظيم قطاع المياه)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على القرار رقم 309/1 تاريخ 4/12/1998 المتعلق بتأسيس «نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت»،

بناء على الطلب المسجل برقم 1597/4 تاريخ 27/10/2005 المتعلق بتعديل اسم النقابة،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت»، ليقرأ «نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

14 تشرين الثاني 2005 وزير العمل د. طراد حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005