Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1179 تاريخ 31/12/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قرار رقم 1179 تاريخ 31/12/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: يفتح أمين الخزينة لدى القوميسارية العليا في حساباته حسابات خصوصية جارية لحكومات لبنان الكبير ودمشق وجبل الدروز وحلب والاسكندرونة والعلويين. ويقيد في جانب إلى من هذه الحسابات الزيادات الموضحة في الفصل التاسع عشر من نفقات ميزانية الايرادات تحت التوزيع وفي جانب من الدفعات التي دفعت سواء للحكومات أو لميزانية أموال الاعانة.

المادة 20 من قرار رقم 1179 تاريخ 31/12/1921 https://lebaneselegislation.com/text/212415/article/20/