Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1179 تاريخ 31/12/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قرار رقم 1179 تاريخ 31/12/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: اعتمادات الحسابات يطلع أمين الخزينة في القوميسارية العليا مدير المالية شهريا على قيمة الايرادات الزائدة الناتجة عن تسوية عمليات الدوائر المقيدة في ميزانيات الايرادات تحت التوزيع. ويعين مدير المالية الحصة العائدة لكل حساب خاص. ويتم الدفع بموجب حوالة موضوعة باسم أمين الخزينة في القوميسارية العليا في الفصل التاسع عشر من نفقات الايرادات الواجب توزيعها.

المادة 21 من قرار رقم 1179 تاريخ 31/12/1921 https://lebaneselegislation.com/text/212415/article/21/