المادة 1
مادة 1: ـ تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في دائرة منطقة بيروت الأولى (الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي) إلى /257/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن مقعد الروم الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب جبران غسان تويني، وذلك على الوجه الآتي:
قرار رقم 1148 30/12/2005
قرار رقم 1148 تاريخ 30/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم رقم 4953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 (تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 39 منه،
بناء على المرسوم رقم 15996 تاريخ 23/12/2005 (دعوة الهيئات الانتخابية في دائرة منطقة بيروت الأولى (الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي) لانتخاب خلف للنائب المرحوم جبران غسان تويني)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ـ تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في دائرة منطقة بيروت الأولى (الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي) إلى /257/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن مقعد الروم الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب جبران غسان تويني، وذلك على الوجه الآتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
30 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة