المادة 1
يعدل اسم «نقابة تجار أجهزة الخليوي في لبنان»، ليصبح «نقابة أصحاب شركات تجارة الخليوي والاتصالات في لبنان».
قرار رقم 219 30/12/2005
قرار رقم 219 تاريخ 30/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على القرار رقم 115/1 تاريخ 20/6/2005 المتعلق بتأسيس «نقابة تجار أجهزة الخليوي في لبنان»،
بناء على الطلب المسجل برقم 1759/4 تاريخ 5/12/2005 المتعلق بتعديل اسم النقابة،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل اسم «نقابة تجار أجهزة الخليوي في لبنان»، ليصبح «نقابة أصحاب شركات تجارة الخليوي والاتصالات في لبنان».
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
30 كانون الأول 2005 وزير العمل د. طراد حمادة
نصوص ذات صلة