Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 219 30/12/2005

تعديل القرار رقم 115/1 تاريخ 20 حزيران 2005 تأسيس نقابة تجار اجهزة الخليوي في لبنان

قرار رقم 219 تاريخ 30/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
219
التاريخ
30/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2006, ص. 171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 219 تاريخ 30/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على القرار رقم 115/1 تاريخ 20/6/2005 المتعلق بتأسيس «نقابة تجار أجهزة الخليوي في لبنان»،

بناء على الطلب المسجل برقم 1759/4 تاريخ 5/12/2005 المتعلق بتعديل اسم النقابة،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم «نقابة تجار أجهزة الخليوي في لبنان»، ليصبح «نقابة أصحاب شركات تجارة الخليوي والاتصالات في لبنان».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

30 كانون الأول 2005 وزير العمل د. طراد حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005