Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9214 15/12/2005

شطب" الشركة المالية للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 9214 تاريخ 15/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9214
التاريخ
15/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2006, ص. 141
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9214 تاريخ 15/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/201 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

بناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

بناء على محضر اجتماع الشركاء في «الشركة المالية للصيرفة ـ علي فهد عواضة وشريكه» المنعقد بتاريخ 14/11/2005،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد إلى مصرف لبنان بتاريخ 24/11/2005.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «الشركة المالية للصيرفة ـ علي فهد عواضه وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 405.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005