Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 971 15/12/2005

الملحق السادس لتصنيف شركات ومكاتب التدقيق والمحاسبة لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة

قرار رقم 971 تاريخ 15/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
971
التاريخ
15/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/12/2005, ص. 6187-6188
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 971 تاريخ 15/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

أن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما أحكام المادة 73 منه،

بناء على الكتاب رقم 1438/ص1 تاريخ 12 أيلول 2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين من أجل التدقيق الداخلي،

بناء على الكتاب رقم 1105/ص 1 تاريخ 23 تموز 2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل التدقيق الخارجي،

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 أيلول 2001 المتعلق بتصنيف مكاتب لتدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة)،

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 30 كانون الثاني 2002 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...)،

بناء على القرار رقم 73/1 تاريخ 28 كانون الثاني 2005 (تعديل القرار رقم 984/1 تاريخ 8/10/2001).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صنفت شركة «طلال أبو غزالة وشركاه» من ضمن الشركات والمكاتب المؤهلة للقيام بمهام تدقيق الداخلي أو الخارجي، للحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة بالإضافة إلى تلك المصنفة في القرارات السابقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

15 كانون الأول 2005 وزير المالية جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005