Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 61 تاريخ 18/11/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 18/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 08/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور والبناء القائم عليه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 18/11/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212670/article/2/