المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور والبناء القائم عليه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 61 تاريخ 18/11/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 18/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 08/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور والبناء القائم عليه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 18/11/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212670/article/2/