Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 61 18/11/2005

إدخال العقار رقم 221 من منطقة كفرتيه العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 61 تاريخ 18/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 08/12/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
61
التاريخ
18/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 55, 08/12/2005, ص. 5853/5854
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 61 تاريخ 18/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الاثار القديمة)،

بناء على كتاب أهالي بلدة كفرتيه المسجل لدى المديرية العامة للاثار برقم 3324 تاريخ 5/9/2005،

بناء على التقرير رقم 3324 تاريخ 19/9/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للاثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 221 من منطقة كفرتيه العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور والبناء القائم عليه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2005 وزير الثقافة طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005