المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 62 تاريخ 18/11/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 62 تاريخ 18/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 08/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 62 تاريخ 18/11/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212671/article/2/