Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 62 18/11/2005

إدخال العقارين رقم 1233 و1234 من منطقة حامات العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.

قرار رقم 62 تاريخ 18/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 08/12/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
18/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 55, 08/12/2005, ص. 5854
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 18/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الاثار القديمة)،

بناء على التقرير رقم 2753 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للاثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقاران رقم 1233 و1234 من منطقة حامات العقارية ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2005 وزير الثقافة طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005