المادة 1
ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقاران رقم 1233 و1234 من منطقة حامات العقارية ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي.
قرار رقم 62 18/11/2005
قرار رقم 62 تاريخ 18/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 08/12/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الاثار القديمة)،
بناء على التقرير رقم 2753 تاريخ 10/11/2005،
بناء على اقتراح المدير العام للاثار،
يقرر ما يأتي:
ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقاران رقم 1233 و1234 من منطقة حامات العقارية ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2005 وزير الثقافة طارق متري
نصوص ذات صلة