Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 477 تاريخ 15/12/2005 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 477 تاريخ 15/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: تعديل الفقرة الأول من المادة الخامسة من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 المعدلة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 بحيث تصبح على الشكل التالي: «شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بلد المنشأ» بدلا من شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في بلدة المنشأ، و«شهادة منشأ مصدقة من إحدى الغرف ذات الصلة بنوع المنتج» والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 477 تاريخ 15/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212759/article/1/